الشريف المرتضى

402

الذريعة إلى أصول الشريعة

كلام نسمعه « 1 » إلاّ ونحن نجوّز من طريق التّقدير أن يكون المخاطب به « 2 » أراد المجاز ، و « 3 » لم يرد الحقيقة ، وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة على فساد هذه العلّة . على أنّ المخاطب لنا إذا كان حكيما ، وأراد المجاز بخطابه « 4 » قرن به ما يدلّ على أنّه متجوّز « 5 » ولا يحسن منه الإطلاق . وقد استدلّ المخالف « 6 » لنا في هذه المسألة بأشياء : منها أنّ تعليق الحكم بالسّوم لو لم يدلّ على انتفائه إذا انتفت الصّفة ، لم يكن لتعليقه بالسّوم معنى ، وكان عبثا . ومنها أنّ تعليق الحكم بالسّوم يجري مجرى الاستثناء من الغنم ، ويقوم مقام قوله : « ليس في الغنم إلاّ السّائمة الزكاة » فكما « 7 » أنّه لو قال ذلك ، لوجب أن تكون « 8 » الجملة المستثنى منها بخلاف الاستثناء ، فكذلك تعليق الحكم بصفة . ومنها أنّ تعليق الحكم بالشّرط لمّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشّرط ، فكذلك الصّفة ، والجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما

--> ( 1 ) - ج : يسمعه . ( 2 ) - ج : + ان . ( 3 ) - ج : - و . ( 4 ) - ج : بخاطبه . ( 5 ) - ج : مجوز . ( 6 ) - ب : المخاطب . ( 7 ) - ب : + لو . ( 8 ) - ج : يكون .